الاثنين، 29 مارس 2010

قصص قصيرة 11

ترتطم به الصدمات من كل جانب...فتطحنه وسط رحاياها الاحزان.... تتساقط سمات شبابه لينكشف ضعفه اكثر و اكثر ... و تنحني قامة كرامته ...
و يصفعه السؤال .... لماذا ؟... ماذا فعلت من سوء ليحدث لي كل هذا ... صديقخائن و رفيق غادر و حبيبة ظللنا نسطر سويا قصة حبنا و احلامنا عل كل وريقة شجر ... و عندما ارتهات في الحلال ... اكتشفت ان الفتاة التي قدستها و اعطيت لها قلبي عن طيب خاطر... مجرد جارية في نظر اهلها يعدونها لتباع لمن يدفع اكثر ... هل صار الزواج مجرد سوقا للنخاسة ؟...
و من اين يأتي شاب بالمال اللازم لبدء حيااته و حياته نفسها لن تبدأ الا و الشعر الابيض يحتل رأسه.
هل ينسي او يتناسي دراسته و شهادة معلقة في اطار صدئ؟
ليعمل اذا اي شئ ... مهما كان مهينا ... المهم الا يترك لسهام من حوله الجارحة اي منفذ ... ليعمل حتي لا يتهمونه بالتخاذل ..
لكن ... من يهن يسهل الهوان عليه ... هل صار العمل الشريف صورة حديثة للسخرة؟
ااااااااااااااه يا وطن ينهش لحم شبابه ليقضي علي مستقبله.هذا ان كان – بعد كل هذا – لهذا الوطن من غد .

حبيبتي

حبيبتي ... اخاف لو سرت يوما بجوارك ان تمسك بي الشرطة بتهمة تهريب الاثار ...



حبيبتي ...
بتحاولي تقنعيني انك ما عرفيش حد غيري ...
و انا مصدقك .
هم كمان زيي مصدقينك ...
لكن ليه ؟
خايفين من وصفك بالحقيقة ...
و لا من حقيقة وصفك.




حبيبتي
بين الطاء و الظاء عمرا من التهكم ...
ينتهي بلفظة تخرج من فمك ...
لو كانت حرية الرأي في نظرك هكذا ...
تبطل صلاة النار داخل جحيم التيمم ...
و تفتح ابواب الديكتاتورية...


اوصيك يوما لو اردت تكرارها ...
ابنعدي ...
فتحملك يحتاج معجزة .



حبيبتي
بداخلك رادار يعرف من اول ضحاياك ...
و لا حديث عن الحمة لدي العاشقة بهمجية ...
وسط الملآ ترتكبين خطاياك...
و بقناع البراءة ... تتصفين بالملائكية ...
اتنهد اذ وجدت في قلبي ضياك...
ما السبيل لدواء حبك ...
رحاياك ؟



ما لدي من طاقة قليل ...
لااستطيع تبديدها في الاحلام

قصص قصيرة 10

ان كان يريدك حقا سيعود ...
- سأنتظره .... وربما ....
- ان كان يحبك سيضحي ...
- سأنتظر ...
- ان كان يعشقك سـ...
- يكفي ... اخبرتني احداهن انه تزوج بعد اسبوع واحد من رفضنا اياه.د
- ذلك الوغد...و لكن كيف اسستطـــ....
- خدعني لأول و اخر مرة ....قال انه لا يمتلك مالا ... و تبين انه موسر للغاية ... قال انه لن يستطيع الزواج الا بعد سنين ... و تزوج بعد اسبوع.
- انه وغد يا بنيتي.
- انه وغد يا اماه .
- سأزوجك بمن هو افضل منه ...
لكن صوتا ضعيفا ينبع من داخل قلبها يهمهم :
- بل اراد ان يظل يتذكرك كأميره غرامه ... و رفض ان ينظر اليك كجارية يبيها اهلها لمن يدفع اكثر ...
- مازال في نظري وغدا ... كان يجب ان يخبرني ...
- دعك منه و ابحثي عن اخر... فأخيك يقترب من سن الزواج و لا يعمل و لايمتلك شيئا و .....
- ذلك الوغد .

قصص قصيرة 9

حتي نتعلم صدق المشاعر لا بد من البوح ...
و انا قد مللت انانيتك ... فلست وحدي "دائما" المخطئ الواجب عقابه ...
و لست صاحب قلبين حتي احبك لبأحدهما و بالاخر ألتمس لك الاخطاء و ألق علي عاتقيه اللوم ...
و لست بحامل لمشاعر فائضة عني اريد إلقاءها عليك ...
أنا احب ...
أأأأأأأأأأأأحب
و الحب لا يتسول ...
و انا مللت تسول حبك

قصص قصيرة 8

اتنفسك ...


هل الموت هروبا من حبي ؟!
اعتذر لك ...
انتحارك جعلني احبك اكثر ...
روحك التي اشعر بها تراودني عن نفسي ...
فأنتظر يوما أتيا لا ريب فيه لتمارس روحانا عشقا لم و لن تتذوقه اجسادنا قط .

قصص قصيرة 7

منذ كنا صغارا و طعم قبلتنا ينمو في فمي ليصبح ناضجا اكثر واكثر ...
حتي و الاخبار تأتي لي عن طفلك الذي اسميتيه علي اسمي ...
يجعلني اتمني لك حياة سعيدة مع زوجك ...
و ذكريات اسعد لي ...
لم ارك يوما قط بعيني ...
لكني عشت في محرابك ناسكا اتمتم بأسمك وحده ...
لأتعلم بذكراك معني الحب .

قصص قصيرة جدا 6


عادت بعد سنوات ...
لا تزال تتذكر ابتسامتي و ايقاع نبضات قلبي ...
و لكن ...
لا دبلتها و لا صورة طفلها التي تتأرجح علي صدرها يمكنها فتح باب احكم القدر اغلاقه ...
تلاقت ابتساماتنا ...
ثم تواعدت العيون علي موعد اخر بعد سنوات ...
او ربما في الجنة ...
او في بيت شعر ما .

قصص قصيرة جدا 5



تقبلي قلبي هدية ...
فلا يمكن ان يحتويه صدري و يقاوم نبضاته المتوحشة كلما رأك ...
لكنك تستطيعين ترويضه ...
و حتي ان ثار يوماو قال احبك ...
تستطيعين احتوائه ...
ألم أقل لك من قبل انني اعجز عن التحكم فيه ...
هو لك اذن ...
هنيئا ...
له .

قصص قفصيرة جدا 4


اخبرتني ان الحب فيكل مكان ...
يبتسم في صورة الورود ...
علي كل ورقة شجر ...
يتردد صداه مع صوت البلابل ...
يتناغم مع شدو العصافير ...
لكنها نست ان ذكراها الخالدة و السنوات التي تمر دون ان تخدش صورتها المبتسمة في عقلي ...
و لا تنقص من حبها في قلبي ...
كل ذلك و اكثر يتحدي حديثها عن الحب ...
و يعلمني ان هناك حبا خالدا لم يستطع احد - حتي الان – ان يضع له تعريفا ...
حبها.

قصص قصيرة جدا 3

يتأمل دبلة من الفضة لا يميزها عن غيرها الا اسما محفورا داخلها ...
يحاول الابتسام بحثا عن لحظات جميلة عاشها ...
لكن نهاية هذه اللحظات يصبغ ابتسامته بلون قاتم حولها لدمعة سقطت في الدبلة ...
و ما تزال تدور في رحاياها ...
تقاوم السنوات...

قصص قصيرة جدا 2

اخذتني معها لبلاد غريبة ...
لا اعرف لغتها ...
و عندما علمتني حروفها ...
ووعدتني سنتحدث بها ..
تركتني لتحدثها وحدي .

قصص قصيرة جدا

اسلمت نفسها لنسمات الهواء تأرجح قلبها يمينا و يسارا ... الذكريات تطاردها فتحاول الافلات بأكثر من تجربة فاشلة ...
لكن لحظة اعلان الفاشل – عفوا ... الفائز – لم تحم بعد ... طالما ان اثر دلته في اضبعها لا يزال – و ان مرت سنوات ضعف ما مر من سنوات – يؤلمها ... و بشدة .

الأحد، 14 مارس 2010

تجميع محاضرات الدبلومة مكتوبة من موقع اتحاد الطلبة

محاضره دكتور رافت فودهاولا الدكتور راجع مراجعه عامه على اللى فات يعنى لسه مدخلش فى المنهج واتكلم على :- القرار الادارى(والتفرقه بين وجه الطعن على القرار والمرض الذى يصيب هذا الوجه وهو التعسف فى استعمال السلطه)-دعوى الالغاء( والتى تسمى ايضا بدعوى تجاوز السلطه فى القانون الفرنسى)وتكلم عن لماذا سميت بدعوى الالغاء لان المطلوب فيها لا يتخطى امرين اولا:قبول الدعوى شكلا وموضوعاثانيا الغاء القرار محل الطعن- ميعاد دعوى الألغاءسؤال هام:دعوى الالغاء من خصائصها انها دعوى عينيه لماذا وما صله ذلك على ميعاد الطعن بالالغاء.سؤال هام: الفرق بين دعوى الالغاء ودعوى التعويض-دعوى الالغاء دعوى عينيه ودعوى التعويض دعوى شخصيه-ميعاد دعوى التعويض(يرجع لتقادم الحق المطالب به اى مده تقادم الحق)وتكلم عن لماذا الحق فى مده عوه التعويض 15 سنه ومده دعوه الالغاء 60 يوم ورافع الدعوى فى الحالتين صاحب حقوتكلم ايضا عن عند رفع دعوى الالغاء يجب ان يكون لديك مصلحه اما عند رفع دعوى التعويض يجب ان تستند الى حق شخصى ولكن ما الفرق بين الحق والمصلحه- الميعاد فى دعوى الالغاء هو ميعاد سقوط للحق(اى اذا فات الميعاد سقط حقك فى رفع الدعوى سواء كان حقك قائما ام لا وبذلك يكون القرار ضد السحب والالغاء)وكان المفروض ناخذ خصائص دعوى الالغاء ووقت المحاضره انتهى

محاضره يوم الثلاثاء24/11 دكتور رأفت فودهميعاد دعوى الالغاء:فهو ميعاد سقوط اما الحقوق فقد تظل باقيه ام لااذا فات ميعاد دعوى الالغاء والحق قائم فهل توجد وسيله للمطالبه بهذا الحق؟توجد وسيله وهى الدعاوى الاداريه-دعوى التعويض:ماهى سلطات دعوى التعويض؟-اعمال الاداريه التى تقوم بها الاداره: اعمال قانونيه وقد تكون اعمال ماديهمالفرق بين صدور القرار بالالغاء من قاضى الالغاء وصدوره من قاضى التعويض؟لقاضى التعويض حجه نسبيه تسرى فقط على طرفيه اما قاضى الالغاء له حجه مطلقه تسرى على الكافة-مبررات ميعاد دعوى الالغاءدعوى الالغاء لا تتعرض للمشرع وانما لجهه الاداره فقط فهى تلغى قرارات جهه الاداره فلهذا السبب لها حجيه مطلقهاذا فات ميعاد ال60يوم ولم ترفع دعوى الالغاء اذا كان القرار فرديا حصن القرار ضد الالغاء القضائى والالغاء الادارى اما اذا كان القرار لائحيا لايجوز رفع الدعوى ولكن تملك الاداره الغاءه وسحبه وتعديله من باب اولى هل تولد اللوائح اللائحيه حقوق مكتسبه؟اللوائح بوصفها قرارات عامه مجرده تنظيميه فهى لاتخص فرد بعينه وانما تخص مراكزفرديه ذاتيه فانها لاتولد حق مكتسب وانما تولد حقوق تنظيميه والعلاقه بين الموظف والدوله هى علاقه تنظيميه.اذا لم تلغى الاداره القرار او تعدله فهل توجد دعوى قضائيه لذلك؟اذا صدر قرار فردى للائحه غير مشروعه وفات ميعاد60يوم فتوجد وسيله الدفع لانه لايتساقط اى توجد دفع للائحه بعدممشروعيتها لان القرار سليم ومتولد عن لائحه غير مشروعه ويكون للقاضى فى هذه الحاله ان يرى تقدير مشروعيه اللائحه فيمتنع عن تطبيق القرار والدفوع لا يستفيد منها الا من دفع بها لان الائحه تكون موجوده.-توجد مصلحتين متعارضتين فى دعوى الالغاء وهى مصلحه المضرور من القرار ومصلحه المستفيد من القرار ولا يجوز الغاء القرار باثر رجعى- من تبرير دعوى الالغاء انها تكمن فى خصائصها- خصائص دعوى الالغاء:1-دعوى الالغاء دعوى قضائيه2- دعوى الالغاء دعوى قانون عام:أصبحت من المبادىء القانونيه العامه فى الدوله القانونيه انها حق لا يحتاج لنص لاقراره حيال قرار ادارى معين الا اذا كان انكار وجودها حياله قرار معين هو الذى يحتاج الى نص3-موضوع الدعوى هو الغاء قرار ادارىفى فرنسا لا يجوز ضم طلب دعوى والتعويض والالغاء اما فى مصر فيجوز الجمع بين الاثنين.4- دعوى الالغاء من النظام العام:بمعنى ان اذا حكم بالغاء القرار فلا يمكن التنازل عنه لانه لو فرض وحدث تنازل لايمكن احياء القرار من جديد لانه اصبح فى حكم المعدوم لانه حين الغى انتزع من حوزه النظام القانونى الوطنى.اذا كان القرار الطلوب الغاءه يوجد به جزء مشروع واخر غير مشروع فيلغى القاضى الجزء غير الشروع اما اذاكان ارتباط الغير مشروع بالمشروع ارتباط لا يقبل التجزئه لا يجوز الفصل بينهمافى هذه الحاله يلغى القرار باكمله.5- دعوى الالغاء تدور فى فلك القضاء الشخصى والعينى:اى انها بها بعض مظاهر القضاء الشخصى وهى قد تعادل فى العدد مظاهر القضاء العينى فيها.يشترط فى دعوى الالغاء لكى تقبل ان تكون ذى مصلحه وذى صفه ويشترط ان تكون المصلحه شخصيه ومباشرة.

محاضره الدكتور رافت فوده قانون ادارىالثلاثاء 15\12]: مدى جواز الطعن بالالغاء فى العقد الادارى؟ (شفوى)س:دعوى بطلان العقد ومده بقاء العقد؟(شفوى)-القرار المعدوم:هو القرار الصادر بناء على غش او تدليس وتوجد فيه نظريتين للانعدام1- نظريه الانعدام المادى2- نظريه الانعدام القانونى:هو ان القرار اصيب بخظأ جسيم هوى به الى الانعدام مثل عيب عدم الاختصاص- القرار المعدوم سواء كان مادى او قانونى لا يخضع لميعاد-الخطأ الجسيم يكون فى حاله مثلا رئيس اعلى يعتدى على اختصاص المرؤوسوذلك فى حالات محدده تتوقف على طريقه توزيع الاختصاص بين الرئيس والمرؤوس اى اذا حدد النص اختصاص المرؤوس اختصاص حصرى وجعل سلطه التعقيب من الخطأ فأن سلطه التعقيب هنا تسمى عيب عدم أختصاص ويكون القرار هنا منعدم- لماذا يعفى القرار المنعدم من الميعاد؟لان الانعدام لغويا يعنى فراغ والفراغ لاينبع منه الا فراغ ولذلك لا يجب الطعن عليه بالالغاء لانه ليس موجود-الخطأالبسيط ينتج منه عدم شرعيه القرار ويطعن عليه بالالغاء والخطأ الجسيم فى القرار المعدوم لا يطعن عليه بالالغاء (لماذا)-س: ما هى عناصر القرار الادارى او اركانها؟ (شفوى)1- عناصر وجود القرار الادارى2- عناصر صحه او شرعيه القرار الادارى-اذا لم توجد عناصر الوجود يكون عدم انعدام مادى فلا يطعن عليها بالالغاء واذا طعن عليها يحكم بعدم قبول الدعوى

محاضره يو22\12يوم الثلاثاء دكتور رأفت فوده قانون ادارى-الدعاوى التى لا تتقيد بميعادس:دعوى الالغاء لها ميعاد ما هو المتبقى منه؟شفوى) لماذا لا يخضع العقد الادارى لدعوى الالغاء؟Lسس: (شفوى) لماذا يكون العقد له قاضى والقرار له قاضى؟ ولمن يتجه الغير اذا أوذى من العقد؟س:لماذا لم تؤدى العقود لقاضى الالغاء طالما الامر هو الغاء عدم المشروعيه؟- من ضمن القرارات القابله للانفصال قرار بابرام العقد- ماذا ينص الميعا وما القرارات التى لا تتقيد بميعاد(فى فرنسا) :مرسوم 83 وهو عن ضمانات المتعاملين مع الا داره-الميعاد يغلق امام التظلم اللهم اذا كان التظلم وجوبى يتوقف قبول دعوى الالغاء عليه- مده الميعاد فى مصر:حددتها الماده74 وهى 60 يوم لدعوى الالغاء والقانون المصرى لم يضع مرسوم 83 فى فرنسا-الميعاد يسرى على دعوى الالغاء ولا يسرى على الدفوع(الدعاوى تتقادم والدفوع لاتتقادم) وبالأخص القرار الذى فات ميعاده هو لا ئحه لان الائحه هى قاعده عامه مجرده لا تخص فرد بعينه وعندما تنزل الى شخص بعينه يكون عن طريق قرارات فرديه وفى هذه الحاله يمكن الدفع بعدم مشروعية اللائحهس: (شفوى) ما هى أنواع القرارات الاداريه؟س: (شفوى) مالفرق بين الدفع والدعوى؟- اذا حدد المشرع قواعد اخرى غير ال60 يوم فيسرى النص الاخير لان النص الخاص يقيد العام- اذا صدر قرار جديد وفات الميعاد لا يمكن قيد القرار فى الدعوى اذا كان القرار منفصل اماذا كان مرتبط به فيلزم قيد القرار فى الدعوى حتى لو فات الميعاد- القرارات التتى لا تتقيد بميعاد فى مصر1- القرارات المستمره:قرارات لا تستنفذ بمجرد صدورها اى باقيه ومستمره طالما اثرها قائم ومستمر 2- ااالقرارات السلبيه:لها عنصران ايجابى وسلبىايجابى :القانون يوجب على الاداره ان تصدر القرار سلبى:الاداره فى مقابل الوجوب يمتنع عن اتخاذ القرار3-القرارات المنعدمه:توجد نظريتين للانعدام الاولى :نظريه عرفها الفقه والقانون والقضاء وهى نظرية الانعدام القانونىالثانيه :نظريه الانعدام المادى (للدكتور)4-القرارات التنفيذيه: لا يوجد مسمى للقرار التنفيذى فى القانون ولكن الفقه هو الذى سماه قرار تنفيذى مثل قرار الاحاله للمعاش5-القرارات المرتبطه بقرار مطعون عليه ارتباط الجزء بالكل- بدايه الميعاد وكيفيه حسابهفرنسا ومصر حدودها بالنشر والاعلان1- النشر:النشر فى الجريده الرسميه وجريده الوقائع وفى النشرات المصلحيهالنشر نقطه انطلاق بدايه الميعاد بالنسبه للقرارا ت غير الفرديهوفى فرنسا :المشرع الفرنسى نص على وسيله واحده لنقطه انطلاق الميعاد وهو الاعلان ولكن النشر وسيله احتياطيه لنقطه بدايه سريان الميعاد- الاحكام العامه للنشر:- اولا:اذا حدد المشرع وسيله غير النشر والاعلان لبدء الميعاد فيعتد بهذه الوسيله(الخاص يقيد العام)- ثانيا:اذا تدخل المشرع ونظم وسيله معينه للنشر حيال قرارات معينه وجب الاعتداد بهذه الوسيله والاكان الميعاد مفتوح لان المشرع يقصد مصلحه معينه وحمايتها دائما- ثالثا:حاله ثبوت النص وعدم ذكر وسيله معينه للعلم بالقرار يترك الامر للقاضى لتحديدها حسب ظروف الحال والامكانيات** المبادىء التى استقر عليها القضاء فى فرنسا ومصرأ-النشر وسيله كافيه للقرارات التنظيميه والاعلان للقرارات الفرديهس:ماذا لو تم الاعلان للائحه هل تغنى عن النشر؟س:ماذا لو تم اعلان القرار الفردى لذى الشأن هل يجرى ذلك على الغير؟- مجلس الدوله الفرنسى رفض نظريه العلم اليقينىب-فى مجلس الدوله المصرى 3 انواع من اماكن النشر1-توجب نشر القوانين والقرارات الصادره من رئيس الجمهوريه فى الجريده الرسميه ويبدا الميعاد من تاريخ نشرها واذا لم ينشر يظل الميعاد مفتوح2-وينشر ايضا فى الوقائع المصريه3- وفى النشرات المصلحيه:للمصاح الحكوميه لكل محافظه نشره وبدايه الميعاد من تاريخ النشر او من اليوم الثانى للنشر ولكن ينبغى اذاعه ماتم فى النشرات المصلحيه بوسائل اخرى** النشر فى القانون الفرنسى:لم يحدد النشر ولم يشترطه فى الجريده الرسميهوجاء مجلس الدوله بحلول لوسائل النشر1-احيانا تطلب الجريده الرسميه بنص مثا القوانين والمراسيم (النشر وحده فى الجريده الرسميه هو كافى لبدايه الميعاد وذلك عند الضروره يمكن عند مخالفه النصوص التشريعيه)2- عند غياب النص المحدد وتم النشر فيه لبض القرارات فى الجريده الرسميه هل هذا يكفى لبدء سريان الميعاد ام ولاء ويكون ذلك بالنسبه للغير؟3- النشر فى جريده غير رسميه يبدأ الميعادأم لاء مجلس الدوله الفرنسى:بالنسبه للمحاضره يبدأالميعاد أم غير موظيفيها فلا يبدأ الميعادويكون ذلك قرارات لائحيه وليس قرارات قرارايه 4-لصق الاعلانات:مثلها فى قرارات الهيئات العامه مت كانت عامه وتوجد فى تراخيص البناء وتوجد فى الجرائد المحليه التى تظهر فى احياء خاصه بالنسبه للقرارات التى تهم الشخص المحلى توقف الدكتور عند ص111 أول فقره


اولا: في بداية المحاضرة عمل مراجعة شاملة علي الموضوع وعناوينها كالاتي:كان بيتكلم عن لجان التوفيقوانه ليس كل قرار اداري قابل للتظلموان التظلم الوجوبي لايقبل فيها طلب وقف التنفيذووجوب عمل تظلم وجوبي قبل ماتلجأ للجان التوفيقواعتراف قضائي صريح ان القانون رقم7 لسنة2000 يعتبر قيد علي حق التقلضيوان حق التقاضي عنصر من عناصر السلطة القضائية ملحوظة:المشروعية الادارية (تحريري وشفوي)ثانيا: ابتدي المحاضرة بالحديث عن تشكيل لجان التوفيق وطبيعة عملها وعناوين الموضوع كالاتي:اداة التشكيل:قرار من وزير العدل هو الذي يحدد لجنة التوفيق مع موافقة المجلس الاعلي للسلطة القضائيةوالتشكيل ثلاثي من رئيس اللجنة وعضوين. ورئيس اللجنة هو احد رجال القضاء وبتختاره الجهة الادارية(مستشار سابق). وجهة الادارة والخصم مع الادارةمقر اللجنة: في كل وزارة او مصلحة او مؤسسةملحوظة: اعترض الدكتور عن فكرة المستشار السابق واسهب في هذم النقطةممثل جهة الادارة:لايقبل عن اقل من درجة مدير عامالمدة:طول المدة مابين التظلم الوجوبي ونتيجة التظلم البت في طلب التوفيق :مواعيد التوفيق اللجنة لاتتقيد بمواعيد او اجراءات قانون المرافعات الامانة الفنية:لايحدث الاجتماع الا بحضور الثلاث اعضاء والقرار بالاجماع بما فيها رئيس اللجنةالمداولات سرية ونقد الدكتور علي ذلكمواعيد البت:من تاريخ تقديم الطلب 60 يوم لاصدار التوصية .تخطر بها الاطراف خلال 7 ايام من ذلك التاريخ. والاطراف لهم 15 يوم من تاريخ وصول التوصية لهم للموافقة عليهم ملحوظة: هذه المدد الزامية ووضح الدكتور دلائل الزامها.وهذه المواعيد ذات طابع تنظيميقرار البت في طلب التوفيق:1_قرارها توصية 2_غير امرة 3_غير ملزمةوتوضح المذكرة الايضاحية للتوازان بين مصالح اصحاب الحقوق في التسوية بين الاراء لكفالة اقتضاء الحقوق بسرعة وسهولة ويسر دون اللجوء الي القضاءوجود اللجنة الزاكي وتنفيذ قرارها اختياريالطبيعة القانونية للتوصية: من وجهة نظر الدكتور عمل اداري واسهب في توضيح ذلكواثار ثلاث اسئلة:1_ من الذي منح الصيغة التنفيذية؟ المشرع 2_وماتتعلق الصيغة التنفيذية؟ بتنفيذه وليس بوجوده 3_ما هو موضوع الصيغة التنفيذية؟ملحوظة: اذا قبلت التوصية تصبح سند تنفيذي لايقبل الطعن
ودكتور صبرى سنوسى دكتور القانون الادارىاتكلم عن-التقادم فى مجال الوظيفه العامه-حقوق الموظف الماليه-التقادم تعلق بالنظام العام ام لا-مده التقادم بالنسبه للحقوق الماليه للموظف-قانون العامليين المدنيين بالدوله-احكام للمحكمه الاداريه العليا-قرارات التحميل بقيمه الأضرار-بدء سريان التقادم-انقطاع التقادم والفرق بين الوقف والأنقطاع-اسباب الوقف والانقطاع- حالات الوقفوتوقف عند المنازعات التى يوجد فيها حقوق ماليه ويجب التظلم منها عند لجان التوفيق هذه الفتره الزمنيه للتظلم يتعرض الحق للوقف


ومحاضره يوم الاتنين 23/11 دكتور صبرى سنوسى دخل واعطى المحاضرهنتكلم فى المحاضره:-تقادم الحقوق الماليه فى مجال الو ظيفه العامه- السقوط- الدفع- الاصل فى السقوط- التقادم غير متعلق بالنظام العام اما مده التقادم فهى متعلقه بالنظام العام وهذه المده تكون طويله-السقوط فى الجزاءات التأديبيه- حالات السقوط فى مجال الاداريه والدستوريه- مدد الطعن فى الاحكام- تقادم المخالفات التاديبيه

محاضره يوم الاتنين 7/12 للدكتور : صبرى سنوسى قانون ادارى[
المخالفات التأديبيه: المخالفة تأخذ شكل مخالفه وقتيه ومدتها 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفه طالما الشخص موجود ومستمر فى الخدمه وذلك سواء كانت مخالفه اداريه او مخالفه ماليهوالتقادم الخاص للمخافات الماليه هو 5 سنوات من تاريخ انتهاء الخدمهس:كيف تحسب مده المخالفه اذا ارتكب شخص مخالفه ماليه اثناء الخدمه وترك الخدمه؟الراى الراجح:خمس سنواتس:مع تعدد المتهمين مع العلم ان بعضهم ترك الخدمه والبعض الآخر مازال فى الخدمه فكيف تحسب مده التقادم؟كل منهم يستفيد حسب عينيه الجريمه- اذا ارتبطت المخالفه التأديبيه بجريمه جنائيه كيف تحسب مده التقادم؟لا تسقط الجريمه التأديبيه الا بسقوط الدعوى الجنائيهمثال:اذا كانت مده التقادم المخالفه التأديبيه 3 سنوات والجريمه الجنائيه10 سنوات فلا تسقط المخالفه الا بمرور العشر سنوات واذا ارتبطت المخالفه التأديبيه بجريمه جنائيه ومده تقاد م كليهما3 سنوات لا تسقط الدعوى الا بمرور ال3 سنوات-اذا وجدت جريمه معينه نص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يحدد مده محدده لتقادم الدعوى هى 6 شهور كما فى جرائم الانتخابات وارتبطت بجريمه تأديبيه فهل تسقط المده بسقوط 6 شهورالرآى الراجح :الجريمه التأديبيه تنقضى بأنقضاء ال3 سنوات اما من الناحيه الجنائيه فتنتهى بانتهاء ال6 شهور- سريان مدة التقادم:تسرى من تاريخ ارتكاب المخالفه لمده 3 سنوات اما اذا ارتبط الامر التأديبى بجريمه جنائيه تتقيد بما نص عليه قانون الاجراءات الجنائيه- يسرى التقادم من تاريخ ارتكاب المخالفه وهذا فى الاصل لانها جرائم وقتيه ولكن قد يوجد جرائم مستمره وذلك استثناء عن الاصل- التقادم متعلق بالنظام العام-المحكمه التأديبيه لها ان تكيف الافعال وتستخدم سلطتها وتترايس ولكن يجب ان يكون حكمها غير معارض مع حكم صادر فى القضاء الجنائى-توجد جرائم تستبعد للخضوع لمده التقادم وذلك مثل جرائم التعذيب ومده3 سنوات قد تتعرض للاستطاله اذا ارتبطت بجريمه جنائيه- انقطاع التقادم:ينقطع التقادم لحدوث حاله من حالات انقطاع التقادموعند انتهاء سبب الانقطاع نبدأ مده جديده نحسب عندها التقادم واذا حدث اسباب اخرى للانقطاع فتنقطع المده ونبدأ مده من جديد وهكذا اما فى الوقف فاذا حدثت اسبابه فتوقف المده واذا انتهت اسبابه فتستكمل المده-اذا كان قبل صدور القرار الاداره نشطت اى فعلت اى عمل من اعمال النشاط فهل هذا النشاط يقطع التقادم؟- الشكوى ليست من اجراءات التحقيق او الاتهام وليست من الاجراءات التى تقطع المحضر- استفسار النيابه واجراءات المحاكمه ليست من اجراءات قطع التقادم- تقرير الجهاز المحاسبى المركزى هل يقطع التقادم ام لا ؟راى النيابه الاداريه:لايقطع التقادمفتوى مجلس الدوله:يقطع التقادم- مده التقادم المخالفه يختلف عن الجزاء لانه لا يوجد مده تقادم للجزاء فيوجد فرق بين المخالفه والجزاء- وقف سريان التقادم :لا يوجد نص فى قانون العاملين يتحدث عن الايقاف ولكن يوجد نص يتحدث عن الانقطاع- من اسباب الوقف الحروب والزلازل والقوق القاهره والحريق الخ-اذا كان الشخص خارج الوطن هل هذه الحاله قوه قاهره وتوقف التحقيقات ام لاء-ايقاف الدعوى التاديبيه اذا كان متعلق بشق جنائى فيتوقف الفصل فيها الى حين الفصل فى الدعوى الجنائيه-الدفع بالتقادم ومدى تعلق الدفع بالنظام العام :الدفع بالتقادم متعلق بالنظام العام ويمكن ان يدفع به فى اى مرحله كانت عليها الدعوى
محاضره ادارى للدكتور صبرى سنوسى يوم الاتنين 14\12
- التقادم للمخالفه والتقادم للجزاءس: هل يمكن عمل تقادم للجزاءات التأديبيه على اعتبار انه معمول له بالنسبه للقانون الجنائى؟- نظام التقاد يختلف عن محو الجزاء فالتقادم متعلق بعدم تنفيذ العقوبه والمحو متعلق بتنفيذ العقوبهفى فرنسا لم تعرف نظام تقادم المخالفه التأديبيه ولكنها قررت نظام المحو الجزاء- محو الجزاء التاديبى منصوص عليه فى الماده 62 من قانون العاملين بالدوله يبدأمن 6 شهور واقصاه 3 سنين وتوجد جزاءات لا تمحى وذلك بآمر من السلطه المختصه ومحو الجزاء يختلف على حسب الجزاء وشدته-شرط هام من شروط محو الجزاء هو حسن السير والسلوك-المحو لا يتفق مع جزائين الفصل والاحاله من المعاش والمحو يترتب عليه ازاله اثاره بالنسبه للمستقبلوبذلك انتهينا من التقادم فى مجال الوظيفه العامه- تقادم دعوى المسئوليه-دعوى المسئوليه:هى دعوى مسئوليه الاداره او الموظف فى اتجاه الغير( المواطن)-س:يوجد فى القانون المدنى قاعده(كل من يرتكب خطأيلزم من يرتكبه بالتعويض ) هل هذه القاعده تنطبق فى القانون الادارى؟تختلف لان فى القانون الادارى يوجد الخطأ الشخصى والخطأ المنفرد-المسئوليه الاداريه تنقسم الى قسمين وهى تقادم دعوى المسئوليه عن القرارات الموجوده وتقادم دعوى المسئوليه عن الاعمال الموجوده -دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الصادر من الاداره وتابعيها-المقصود بالعمل غير المشروع:مايصدر عن الموظف اثناء ممارسه عمله ويسبب اضرار للغير

محاضره يوم الاتنين 21\12دكتور صبرى سنوسى قانون ادارى-تقادم دعوى المسئوليه عن العمل غير المشروع-نطاق سريان المادة172 من القانون المدنىالمشكلة تكمن فى أن ما هى المده التى تتقادم فى دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع*موقف القضاء المدنى:التمييز بي العمل الغير المشروع الذى يقع فى مواجهة الغير وتطبق عليه احكام القانون السابق ذكره وبين العمل غير المشروع الذى يضر بالاداره ذاتها والواقع من الموظف فتسرى مده التقادم الطويل*موقف القضاء الادارى:يكون فى جميع الاحوال نص الماده 172 يسرى على كل دعوى المسئوليه عن العمل الغير المشروع وهو التقادم القصير 3 سنواتويكون محل الاختلاف هنا هو العمل الغير مشروع الذى يفعله الموظف ضد الاداره هل يكون 3 سنوات او15 سنه ا ى ان الاختلاف هنا هو اختلاف تكييفراى الدكتور: مع راى المحكمه الاداريه العليا لانها لا تفضل مشاكل التكييف ولان يجب توحيد المبادىء والمساواه بين العمل الغير المشروع امام الاداره والغير والمخالفه التأديبيه 3 سنوات وتقادم المخالفات عن العمل غير المشروع ايضا 3 سنوات- التحميل بقيمة الاضرار:الاداره تحمل بقيمه الاضرار وهى تقادمها 3سنوات واما المنازعه فى قرار التحميل يخضع للتقادم الخمسى-بدء سريان التقادم ووقفه وانقطاعه:يبدأمن تاريخ علم المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنهاى يكون امامه 3سنوات واذا لم يعرف امامه 15 سنهيستثنى من ذلك اعمال غير مشروعه رفعت من رجال الاداره للمواطنين فلا تخضع للتقادماى العمل يندرج فى اطار الاعتداء على الحقوق والحريات الشخصيه- انقطاع ووقف التقادم:لا يتكلم عنه كثير لانه تكلم عنه قبل سابق-حاله خاصه لوقف سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع:اذا كان الامر مرتبط بدعوى جنائيه والتى لم تندرج بجرائم التعذيب- عدم جواز التمسك بالتقادم بين اشخاص القانون العام:والمنازعات بين اشخاص القانون العام وبعضها لبعض عو الجمعيه العامه للفتوى والتشريع بينهمالدكتور توقف عند ص145
القانون الادارىتحدث الدكتور صبرى سنوسى عن دعوى التعويض عن القرارات الاداريه غير المشروعهوتوقف عند ص171أود أن اشير أن الدكتور صبرى السنوسى دخل أمس الاثنين الموافق 1 من مارس و أعطى محاضرة عن ( التظلم - طلب المساعدة القضائية - لجان التوفيق ) أى انة أبتدأ فى الكتاب الثانى و قال ان الكتابان مقرران كتحريرى و شفوى معا الا أنة قال ان اول 60 صفحة فى الكتاب الثانى شفوى فقط و ابتدأ من المحاضرة القادمة الأثنين القادم سيبدأ شرح فى الكتاب الثانى و المحاضرة ستكون الساعة ثمانية و نصف فى مدرج ثانية

محاضره تاريخ قانون للدكتور : محمود السقايوم 17\12[/color]تكلم عن تاريخ القانون الرومانى-لماذا اخترنا القانون الرومانى لدراسته؟لان الرومان هم الذين ابدعوا القانون وصاغوه مع العلم ان اعظم النظم الاداريه كانت موجوده عند الفراعنه-كان فى القانون الرومانى يدرسوا الالواح الاثنى عشر منذ الصغر اى ان الرومان يحفظوا القانون عن ظهر قلب-من هو العصر العلمى (الذهبى ) عند الرومان؟-كان هناك اعتقاد خاطىء بان القاضى الرومانى لان يشترط فيه ان يكون ملما بالقانون ولكن هذه العباره خاطئه لان اى وظيفه فى روما يجب لاى شخص متقدم لها ان يكون ملما بالقانون فيكون القاضى الاولى بذلك وهو فى بلد القانون- فقيه رومانى سيزون قال(نحن الذين اختارتهم الالهه لحمل رساله القانون الى العالم اجمعين) وذلك فى بدايه العصر الجمهورى-بدأت روما من الناحيه السياسيه بالعصر الملكى ثم قامت ثوره ضد الملوك وبدأعصر القناصله وبعدها بدأالعصر الجمهورى الذى انتقلت فيه روما من الاقليميه الى العالميه اى من القانون العنصرى الذى لا يطبق الى على الرومان فقط الى ان طبق القانون الرومانى للعالم اجمعين
تاريخ قانون الخميس 24\12-مبادىء احام القانون الرومانى واثره فى العالم القديمفكان له أهميه تاريخيه (كيف نشأ وكيف تطور وكيف استطاع العقل الرومانى ان ينتقل نقله من الارض الى السماء)- الفقه المصدر الرئيسى للتشريع الرومانى كل ما يتعلق بالقانون هم الذين صاغوه والفكر الفلسفى هو الذى اثر فى القانون الرومانى حيث انتقلت روما من مدينه مقفوله الى مدينه عالميه- بدأ القانون الرومانى غليظ القلب يتسم بالقسوه ويهتم بالشكليات ولا يهتم بالاراده ولا بسلطان الاراده ولايوجد عقود رضائيه مثل ابيع والشراء اى ان القانون الرومانى فى مهده الاول عبدا للشكليه والرمزيه والرسميه فبل مجال للاراده وكان القضاء قضاء دينيا كان الاثر الدينى له اثر عظيما- انالمجتمع الرومانى كان مجتمع زراعى مقفول فكان لا علاقه له بالاخرين وكان اكتر مجتمع بشرى فى العالم كان به نظام الرق والعبوديه- ظهرت بعض السلطات المدمره فى المجتمع الرومانى مثل الاب وعلاقته بابنه فهى علاقه سلطه ليس اكثر فرب الاثر يستطيع ان يبيع ابناءه ويستطيع ان يتبنى من اسره اخرى وله التخلى عن الابناء- المراه فى الرومان فى العصر الاول كانت خاضعه للوصايه الدائمه ولكن فى مصر كانت المرأه متاويه تساويا تاما مع الرجل- قانون الالواح الاثنى عشر كان يطبق على الرومان وحدهم فقد كان قانونا عنصريا- فنظره الرومان الى الاجنبى هى نقطه البدايه فى معرفه التطور التاريخى للقانون الرومانى فقد كان الاجنبى فى كل الشرائع القديمه يعتبر عدو والعدو كان فى المجتمع الرومانى يستحل قتله واذا ما ابقاه يبقيه عبدا والعبد عند الرومان كان من ابشع صور العبوديه فى العالم القديم فقد كان العبد عند الرومان ليس له اسره عالمه هو سيده لا دين له لا يستطيع الذهاب الى المعبد لايستطيع الزواج واذا تزوج كان نتاجه نتاج حيوانات واذا ارتكب جريمه الدعوى لاتقام عليه وانما تقام الى سيده لذلك كان الاجنبى عدو يستحل قتله- تطورت العبوديه الى ان اصبح له حق معلوم وتحول دور الاجنبى من عبد الى دور فعال فى المجتمع الرومانى واصبح القانون الرومانى يطبق على الاجنبى بشروط الى ان انتقل القانون الرومانى من الاقليميه للعالميه


محاضره يوم الاربعاء بتاريخ 9/12 للدكتور أحمد فتحى سرور-تحديات مواجهة الارهاب بوجه عامالتحديات السياسيه والاجراميهمضاعفات تجاهل المجتمع الدولى وضع سياسه لمعالجه اسباب الارهاب-مجالات المواجهه القانونيه للارهابمسئوليه النظام القانونىالتداخل بين كل من المواجهه الدوليه والمواجهه الوطنيهمظاهر الاختلاف بين القانون الدولى الجنائى والقانون الوطنى الجنائى- مصادر الارهاب فى القانون الدولى1- القانون الدولى العرفى (متمثل فى قرارات الامم المتحده سواء مجلس الامن)2- المعاهدات(الاتفاقيات العالميه والاتفاقيات الاقليميه)انواع المعاهدات:1- دوليه تشمل العالم كله(15 معاهده و2 بروتوكول)تنقسم الى قطاعات1- ارهاب جوى(3 معاهدات طوكيو -لاهاى- مونتريال)2- ارهاب ضد الاشخاص المتمتعين بحمايه دوليه3- الارهاب باحتجاز الرهائن4- الارهاب البحرى5- الارهاب بالهجمات بالفنابل6-الارهاب النووى7- الارهاب بالتمويل2-الاتفاقيات الاقليميه:مواجهه الارهاب باتفاقيات اقليميه(اتفاقيات افريقيه وامريكيه واسلاميه, توجيهات من الاتحاد الاوروبى والتشريعات لمواجهه الارهاب ,واجه الارهاب دوليا بالمعاهدات الاقليميه اطرافها دول الاقليم فقط)-مصادر قانون الارهاب :هى التى يستوحى منها المشرع المصرى للارهاب- تعريف الارهاب : لم تصدر حتى الان تعريف الامم المتحده للارهاب لهذا 3 مناهج لتعريف الارهابالتعريف الاول:قام بحصر الجرائم التى تعتبر ارهابالتعريف التانى:حدد تعريف الارهاب ولم يحدد من هى جرائم الارهاب التعريف الثالث: جمع بين التعريف والجرائم التى تعتبر ارهابوالتعريف الاخير يعتبره الدكتور التعريف النموذجى(هى جرائم عنف تقع على جرائم الاشخاص او على جرائم الاموال ووسائل النقل)اى 1- عمل عنف 2- ارتكاب جرائم اشخاصوالوسائل هى:1- تشريع داخلى يحدد الجريمه ويبين اركانها وهى وسيله مثاليه2-تشريع يحيل الى مبادىء دوليه اى يحيل الى الاتفاقيه ثم تضع العقوبه والعقوبه تختلف باختلاف الدولتوقفنا عن الطبيعه لقانونيه للارهاب
محاضره قانون عقوبات للدكتور أحمد فتحى سروريوم الاربعاء23\12-سياسه مكافحه الارهاب تعتبر ان الارهاب باعتبارها جريمه فهى سياسه داخليه منبثقه من مقتضيات الصاح الوطنى ولكن هى تكون معتمده على أساسين هما أساس دولى وأساس وطنى اى ذات بعد وطنى وبعد دولى أما عن البعد الدولى فأن القانون الدولى العام يقوم على عدم المساس بالشئون الداخليه للبلاد فلا يجوز له أن يرسم السياسه الداخليه لبلد من البلاد -النظام الدولى والأمن الدولى يتوقف على الأمن الداخلى للدول اى ان ارتكاب الجرائم فى دوله ماوعجزت هذه الدوله على مواجهه الجريمه فيها فان الجريمه تنتشر فى العالم كله ويصبح الامن الدولى مهددا ومن هنا اصبح القانون الدولى لم يقف مكتوفى اليدين بالا يتدخل فى الشئون الداخليه للدوله فقد وضع قواعد والتزامات لحماية النظام الداخلى للدول .-ولكن ليس صحيحا ان تكون الاعتبارات الداخليه وحدها للدول هى التى تؤدى للارهاب ولكن هناك اعتبارات دوليه اخرى مثل ما حدث فى احداث 11 سبتمبر حيث اصدر مجلس الامن التزامات على الدول طبقا للفصل السابع اصدر مجلس الامن قرار 18 لسنه 1968 اصدر التزامات بتجريم الارهاب ومنعه بوسائل معينه وجاء قرار 13 لسنه 1978 وانشأ لجنه لمواجهة الارهاب واعضاء هذه اللجنه اعطت لهم تعليمات بشأن مكافحة الارهاب وفرضت على كل دوله أن تقدم تقريرا سنويا عن الاجراءات التى اتخذتها فى مواجهة الارهاب واصبحت الدوله مقيده بقرارات دوليه صدرت من مجلس الامن وهذا يسمى بعد دولى بسيايه مواجهه الارهاب*القانون الدولى للارهاب : مجموعه القوانين والبروتوكولات التى نشأت لمكافحة الارهاب - القانون الدولى الانسانى وقانون حمايه حقوق الانسان والقانون الدولى العام والقانون الدولى الجنائى والاتفاقيات الدوليه كل هذه القوانين تحكم البعد الدولى لسياسه مكافحه الارهاب وبالتالى لاتستطيع اى مشرع او اى دوله اثناء مكافحه الارهاب ان تبتعد عن البعد الدولى والا تعرضت للعقوبه- البعد الثانى :هو الدستور الداخلى : والذى يبين الى اى مدى يمكن اتخاذ الاجراءات لمكافحه الارهابالسياسات الوطنيه لمكافحه الارهاب:الدكتور قال مش مهمه اى قراءه-عند حدوث احداث 11 سبتمبر فى الولايات المتحده الامريكيه اعطت التفوق لامن القومى على حساب حقوق الانسان وعند أمام المغالاه فى ذلك اهتمت المنظمات الدوليه والامم المتحده لحقوق الانسان بعقد مؤتمرات كثيره تبحث قضيه حقوق الانسانعند مواجهه الارهاب واصبحت الاشكايه القائمه هى احداث التوازن بين اعتبارات الامن القومى وحمايه حقوق الانسان-أعتبرت جريمه التعذيب من الجرائم التى تقدم بشأنها الى المحكمه الدوليه الجنائيه-أنشأت لجنه حقوق الانسان وظيفه مقرر للارهاب مهمته البحث عن قوانين الارهاب فى العالم ويراها تحترم حقوق الانسان ام لا ويقدم تقرير للجنه حقوق الانسان وقد قدمت تقارير كثيره ضد ارائيل والولايات المتحده الامريكيه- كيف يحدث التوازن ؟عناك معيارين هامين لاحداث التوازن وهما اللزوم والتناسب-كيف واجه التشريع المصرى الحالى جرائم الارهاب؟سنه 1992 احدث تعديل فى قانون العقوبات وقد جاءت جرائم الارهاب مع جلرائم امن الدوله والامن الداخلى واحال جرائم الارهاب الى محاكم امن الدوله العليا وفى قانون 81 لسنه 2003 قانون مكافحه غسل الاموال باعتبار ان الارهابيين يعتمدون فى تمويلهم على الاموال القذره (اى هى اموال تنشأ عن المتاجره فى المخدرات والمتاجره فى الاعضاء البشريه والخ) فنص على جريمه غسل الاموال وانشأ وحده غسل الاموال بالبنك المركزى والبنوك لها لها ان تخطر هذه الوحده باى ايداع اموال كثيره بطريقه مريبه وبذلك اصبحت هناك محاصره لكافه الاموال القذره التى قد تكون مصدر لتمويل الارهاب واصبح يوجد استعداد لاصدار تشريع جديد لمكافحه الارهاب فى البعد الدولى وتطوير قانون 1992


يوم الاتنين 14\12ماده القانون الدستورى للدكتور جابر جاد
كان اول محاضره يدخل من اول الترم تكلم فى المحاضره عن-حريه الصحافه- القانون الدستورى هو القانون الوحيد الذى يمثل السلطه والحريه فى آن واحد اى كلما زادت الحريه قلت السلطه وكلما زادت السلطه قلت الحريه اى انهما متناقضان فيجب الموازنه بين السلطه والحريه ولكن بغير السلطه تصبح الحريه فوضى-لانقصد بالتوازن ان السلطه تستبد الحريه وتقيدها فتتحول فكره التنظيم الى تقييد-يجب الحريه ا ن تكون مصانه بضمانات واهمها حريه الراى العام-يوجد قيود سابقه وقيود لاحقه فى حريه الصحافه فالقيد السابق يمنع ممارسه النشاط والقيد الاحق يقيد النشاط بعد ممارسته فحريه الصحافه تتأبى القيود السابقه وتتعايش مع القيود الاحقه-حريه الصحافه من الحريات التى تسبب هاجسا للسلطه والحكومه فتتدخل الدوله لتقيدها-العقد الاجتماعى الذى انشأ الدوله وهو الدستور ينظم السلطه لكى تحكم وينظم الحريه لكى تمارس فتمنع التعسف فى استعمال الحق وتمنع الاضرار التى تمارس عند الحريه-حرصت الدساتير ان تنال من حريه الصحافه وتكون هذه الحريه ممنوحه اى يمنحها الحاكم لشعبه- الصحافه نشأت فى مصر صحافه خاصه وكانت صحافه حره وكانت توجد ايضا صحافه حزبيه -عندما قامت ثوره 23 يوليو بدات الدوله فى تاميم الصحافه وكان ذلك فى اطار سياسه عامه للدولهوانتهى الدكتور فى تعريف وحديث بسيط للصحافه ويستكمل فى المحاضره القادمه

يوم الاتنين 21\12 محاضره قانون دستورى للدكتور جابر جاد- حرية الصحافه هى رافد من روافد حرية الراى لانها تمثل جانب هام جدا من حرية وحريه الراى من الحريات الاساسيه فى حياة الانسان والديمقراطيه التى تقوم على توفير الحريات لان الديمقراطيه هى حكم الشعب بنفسه والشعب لا يستطيع حكم نفسه الا اذا كان لديه رآى عام قوى وفعال-الديمقراطيه بجوانبها المختلفه لا يمكن ان تختزل فى حرية الصحافه فقط وانما الديمقراطيه نظام حكم له جوانب وسلطات متعدده ومتباينه يجب ان تكون منفصله ومحدده السلطات ولا رقابه فاعله-حرية الراى وحرية الصحافه بند هام من بنود الديمقراطيه ولكن لا يتطابق مكانهما اى ان الراى العام لا يمكن ان يكون قوى وفعال الا اذا كان بفكر سليم- توجد ايضا حريه العقيده وحريه احترام الشعائر الدينيه التى ترتبط ارتباطا وثيقا بحرية الصحافه-حريه الصحافه لا يمكن ان تكون مكفوله الا فى نظام ديمقراطى يحترم نظام الراى فى الدولة واحترام الرآى الآخر-تنظيم الصحافة منذ نشآتها وحتى الآن:*قدعرفت مصر المطبعه مع قدوم الحمله الفرنسيه ومع كفاح المصريين ضد الحمله ذهبت الحمله وبقيت المطبعه*فى عصر محمد على انشأجرنال الخديوى وبعد ذلك ظهرت الوقائع المصرية*يعتبر الميلاد الحقيقى للصحافة المصرية فى عهد الخديوى اسماعيل عرفت مصر فى ظله اول نظام نيابى وانتخابى منهم نظام انتخابى لمجلس النواب لمعالجه الاميه*صدر اول قانون مطبوعات فى 26 نوفمبر 1881*عند تم عزل الخديوى اسماعيل وعين ابنه صدر قانون المطبوعات به قيود كثيره على المطبوعات*صدر دستور 23 بعد انتهاء الحرب العالميه الاولى وظهر فى اعقابه قانون المطبوعات 1939*قامت ثوره يوليو وصدر قانون لتنظيم الصحافه عام 1952ولان الجيش القائم على الثوره قائم على المركزيه الشديده جدا والسلطه الرياسيه سلطه طبيعيه واساسيه وبهذ التصور لا يمكن ان تحترم حريه الصحافه التى تحتاج الى التعدد والاختلاف فى وجهات النظر والثوره لغت فكره التعدديه واصبح الحاكم يحتكم الحكم والحكمه والرآى فى نفس الوقت وبدآت الحكومه مصادره الصحف ولذلك جرت موجه التآميم*صدور قانون 1960 لتآميم الصحافه المصريه*عند تعدد الاحزاب انشأ مجلس الشورى والحقت الصحافه بهمارست السلطه ضد الصحفيين وتحويلهم الى موظفين فى مصالح مختلفه وبذلك هدف القانون فى تحرير الصحافه لم يتحقق*ظل قانون 1960 مستمرا الى ان فاقت الدنيا فى هزيمه 1967 لان الناس فاقت على خديعه كبرى على بيانات عسكريه خاطئه وبدأيحدث نوع من أنواع مراجعه اسباب الفشل ولكن سرعن ما تراجعت السلطه وكابرت وقالت لا صوت يعلو على صوت المعركه وتأجل كل شىء الا بعد ازاله اثار العدوان*بعد موت الرئيس جمال عبد الناصر وتولى الرئيس انور السادات الحكم وضع دستور دائم لمصر وصدر دستور 1971 وكان ينص على حرية الصحافه مصونة ومكفولة ولا يجوز تقييدها ولا رقابه على الصحافه بذلك تنفست الصحافه نوعا من الحريهولكن فى هذا القانون الصحافه قائمه على المنح ولكن الحريه لا تقوم على المنح لان المنح يقتضى المنع*صدور قانون 148لسنه 1980 ونص فى مادته الاولى على ان الصحافه سلطه شعبيه مستقله تمارس رسالتها بحريه لخدمه المجتمعولذلك اصبح هذا القانون قيدا على حريه الصحافهلان اول مره فى اى دوله يطلق على الصحافه اسم سلطه لا ان السلطه لها ان تآمر وتنهى وكان هذا مدخل لتقييد حرية الصحافه*صدور قانون 93 لسنه 1995 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات والاجراءات بأنشاء نقابه للصحفيينملاحظات على هذا القانون:1- ان القانون صدر بسرعه فائقه جلسه تمت فى عمق الليل وبحضور اعضاء قليلين من مجلس الشعب ولم يعرض على مجلس الشورى2- النص فالماده 182 من قانون العقوبات كان يوسع فى العقوبه وعند تعديله شدد العقاب بطريقه غير معهوده ورفع العقوبه واصبح الحبس وجوبى 3 سنوات3-ان القانون 93 لسنه 1995 الغى ضمانه من الضمانات التى تتعلق بحبس الصحفى احتياطى والحبس الاحتياطى يكون لعد هروب المتهم او لطمس معلومات الجريمه وجرائم النشر لا يمكن تصور فيها هذين المبررين لذلك عدم حبس الصحفيين لا يتعارض مع مبدآ المساواه* صدر قانون 1996 وكان قانون معقول لحد ما وكان بديلا ليس سيئا لقانون 1995فى الماده209 من الدستور تنص على حريه اصدار الصحف وملكيتها للاشخاص الاعتباريه العامه والخاصه والاحزاب السياسيه والذى يستفاد منها ضمنا حرمان الافراد من اصدار الصحف بطريقه مباشره فيجب المشرع ان يعود الى رشده ويقرر حق الافراد فى اصدار الصحف



اليوم الاتنين الموافق 4\1ماده قانون دستورى للدكتور جابر جاد **شروط العمل بالصحافه:1-القيد فى نقابه الصحفيين (باعتبار ان الصحافه مهنه )2- الحصول على ترخيص من المجلس الاعلى للصحافهالشرط الاول : قانون نقابة الصحفيين يشترط مجموعه من الشروط وهو صادر سنه 1970 هذا القانون جاء مانعا للملكية الخاصة للصحف ومنع الافراد من تملك الصحيفة1-يشترط أن يكون صحفيا محترفا اى ان يكون دخله الاساسى من الصحافه2-أن يكون غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء أو شريك فيها أو مساهما فيها3-أن يكون مصريا ويستوى فى ذلك أن يكون أصيلا أو بالتجنس4-أن يكون حسن السمعهتعريف حسن السمعه ( ادارى) :مجموعة الصفات التى يتحلى بها الشخص وتجنبه قالة السوء بين الناس(قانونى):الا يكون محكوما عليه بعقوبه جنائيه أو جنحه او جرائم مخلة بالشرف والاعتبار .وبذلك لا تعتبر جرائم النشر تحل بالشرف والاعتبار ولا تمنع حسن السمعه -لم ينص القانون على ضرورة الحصول على مؤهل عالى أو على مؤهل معين-جرت محاولات لتعديل قانون نقابة الصحفيين للمزيد من السيطرة على الصحفيين ولكنه واجه باعتراضات كثيره وفشلت هذه المحاولات لانها كانت تقيد الصحفى تقيدا كبيرا- هل يجب الحصول على ترخيص لممارسة العمل الصحفى؟القانون سنه 1960 صرح بانه لا يجوز العمل فى الصحافه الا من يحصل على ترخيص من الاتحاد القومى وبعد ذلك كان من الاتحاد الاشتراكى ولكن بعد حدوث تعدد الاحزاب فمن غير المتصور ان الحزب الوطنى هو الذى يعطى الترخيص وبعد ذلك اتى المجلس الاعلى للصحافه ونص على هذا القيد علم 1971 وفو عام 1981 نص على هذا القيد فضلا عن اختصاصات اخرى يتولاها المجلس الاعلى للصحافهراى الدكتور :هذا القيد شديد جدا انه ياخذ على الجريده ترخيص رغم ان الصحفى يقيد فى نقابه الصحفيين لا يلزم له الحصول على ترخيص اى توجد النصوص قائمة ولا تطبقاى لا بد ان تعود الحريه لاصلها الطبيعى وتخضع لفكره التنظيم وليس التقييد لان التنظيم القانونى يكفل مسأله الاعتدال فى الرآى فلابد من تعديل للقوانين- فيجب للقانون عند تنظيمه للحريه ان يوفر لانسان العادى ضمانات لممارسة الحرية- ** ضمانات العمل بالصحافه :1-ضمانات فى مواجهه المؤسسه الصحفيه2- ضمانات فى مواجهة السلطة الحاكمة1- اول القيود التى توضع على حرية الصحافه هى وجود رقيب على الصحفولكن لاشك ان تقييد حرية الصحافه فى الوقت الحاضر لا تأخذ شكل الرقيب مثلما كان فى وقت الثوره ففى فى الوقت الحالى الدوله اصبحت تحرص على ملكية ادوات الاعلان-ملكيه الدوله للصحف خلقت فى النظام الادارى الرقابه الذاتيه وهى اخطر انواع الرقابات التى تدمر الشخص فالرقابه الذاتيه هى الهيكل الادارى داخل المؤسسه الصحفيه ولذلك يجب تأمين حريه الصحفى داخل المؤسسه الصحفيه ضد ان لا يعمل او لا يكتب او نقله2-يجب على الدوله ان لا تضع رقابة ذاتيه على الصحفيين لان بها مصر لها تراث بالغ التعقيد فى العلاقه بين السلطه الحاكمه وبين حرية الصحافه فعرفت مصر قوانين عديده مقيده لحرية الصحافه فمثال لذلك ان التوسع فى فكره الجريمه والعقاب قرينه على الاستبداد- جرائم النشر فى قانون العقوبات الدوله لم تنصها لذلك جرائم النشر فى دول العالم عقوباته ماليه وليس مدنيهتوقف عند ص 140

اليوم الموافق الاتنين 28\12*اجراءات اصدار الصحيفه1- الحصول على ترخيص من المجلس الاعلى للصحافه2- وجود عدد من المحررين بالصحيفهالشرط الاول:-الحصول على ترخيص من المجلس الاعلى للصحافه:الحرية عندما يتضمنها المشرع يمتلك مجموعه من اجراءات الضبط الادارى اهمها الترخيص السابق او الاخطار اللاحق والترخيص أشد وطأة على ممارسة الحريه من الاخطار لانه يشترط ان يكون سابقا على ممارسه النشاط ويكون بذلك أشد تقييدا للحقوق والحريات أما الاخطار فيكون لاحقا على ممارسة الحريه فبمجرد الاخطار تتحقق الصوره المطلوبه قانونا وقد تراوحت القوانين فيما بين الاخطار والترخيص لتنظيم عمليه الصحافه (فى كل دول العالم المتقدم تقوم ممارسة الحريات على فكرة الاخطار)-ممارسة الحريه التى تتطلب تأثيرا فى الرأى العام مثل حرية الاجتماع والتظاهر والاضراب لابد أن تخضع لفكرة التنظيم وتكون حريه الصحافه تحتاج للتنظيم حفاظا على الرأى العام والامن العامكان الامر منذ ايام الخديوى اسماعيل وحتى صدور دستور 23 هو اتجاه النظام السياسى الى الحريه فكانت تتخفف القيود وكان القانون ينص على ترخيص ولا يعمل به وبعد دستور 23 الغيت كل القيود التى كانت تتطلب قيود ماليه او تراخيص لالصدار الصحف وبعد 23 يوليو اتجه المشرع المصرى الى التقييد واخد بنظام التراخيص وبعد ذلك نص على الاخطار- قانون سلطه الصحافه 148 لسنه 1981: تحدث عن نظام الترخيص ولم يأخذ بالاخطار وكان كل من يريد اصدار صحيفه ان يقدم طلب الى المجلس الاعلى للصحافهوالطلب الذى يقدم الى المجلس الاعلى للصحافه يجب يكون مكتوبا ومدد به بيانات معينه مثل(اسم الصحيفه-طريق اصدارها-عنوانها- رئيس التحرير_الخ)واذا حدث تغيير بهذه البيانات عليه اخطار الجلس الاعلى للصحافه على هذا التغيير ودون الاخطار يترتت عقوبه حبس مده لاتزيد على سنه او غرامه لا تزيد عن 500 جنيه او بالعقوبتينوالمجلس الاعلى للصحافه يبحث الطلب واعطاء تقرير بالرفض او القبول فى موعد اقصاه شهر من التقدم بالطلب-صار التساؤل على فوات مده 40 يوم هل يعتبر رفض ام قبول بالترخيص ؟اعتبرت محكمه القضاء الادارى هذه المده تنظيميه وبالتالى مخالفتها لا تؤدى للبطلانرأى الدكتور :التنظيم يأتى بالحريه والحريه اصلها ان تمارس والاصل ان تكون ممارستها ثابتا للافراد (الحقوق لا تقيد قياسا وإنما تقيد صراحة )بعد فوات ا40 يوم يوجد قرار بالرفض وقرار صريح بالقبول ويوجد قرار ضمنى أى انا القرار الصريح قد يكون بالرفض او القبول- سقوط الترخيص :اذا صدر الترخيص فيمكن ان يسقط اذا لم يستخدم لانه يعتبر قرار اداريا صادرا لغرض معين وأحواله هى :1-عدم الصدور خلال3 شهور التاليه لصدور الترخيص و عدم الانتظام فى الصدور خلال 6 أشهرالصدور المتقطع :يجب الاعداد التى صدرت اقل من نصف العدد المفروض صدوره 2- ويسقط الترخيص اذا حدث تصرف فى الترخيص على خلاف ما ينص عليه القانونالشرط الثانى:وجود رئيس تحرير مسئول وعدد من المحررين : يشترط ان يكون للصحيفه هيكل ادارى (رئيس تحرير ومحررين مسئولين عن الاقسام )ماعدا المجلات والصحف العالميه• تطور تنظيم الطباعه فى مصر :ترتبط حريه الصحافه ارتباطا لازما بحرية الصحافهولذلك كانت مسأله الطباعه هامه جدا وينصها قانون 20 لسنه 1930 وحظر القيود فى قيدين هما الاخطار والايداع• *تداول الصحف والمطبوعات:فايضا هذه الحرية مرتبطا ارتباطا وثيقا بحريه الصحافه والمشرع نص فى قانون المطبوعات انه لايجوز لاحد ان يتولى بيع او توزيع مطبوعات فى الطريق العام اوبصوره عارضه الا بعد الحصول على ترخيص .• *منع الصحف المصريه من التداول : حالات المنع فى الصحف المصريه اكثر من الاجنبيه اى ان الاجنبيه لها ضمانات تداولها اكتر من الصحف المصريه • يوجد منع المطبوعات التى تثير الشهوات او تتعلق بمخالفه الاديان فذلك يتعلق بالامن العام والسلم العام • * اصدار الصحف ووقفها اداريا :الاداره تنظر اصدار الصحيفه وتوقفها اداريا دون اللجوء للقضاء وذلك كان فى دستور 23وبعد صدور دستور 71 ىنص على حريه الصحافه والطباعه والنشر توقفنا عند الباب الثانى (ممارسه العمل الصحفى)
محاضره قانون دولى لدكتور / احمد ابو الوفا
أولا / الدكتور حدد أن الامتحان التحريرى هيكون عن العلاقات الدبلوماسيه والقنصليه والامتحان الشفوى فى القانون الدولى العامثانيا/استعرض الدكتور لاهم نقاط المنهج وحدد ان العلاقات الدبلوماسيه والقنصليه تنقسم الى :1-قانون الدبلوماسيه الثنائيه.2-قانون الدبلوماسيه الخاصه.3-قانون الدبلوماسيه متعدد الاطراف 4-قانون العلاقات القنصليه.(اهمهم)ثالثا/ بدأ فى قانون الدبلوماسيه الثنائيهتكلم عن مصادر هذا القانون بمعناه الشكلى وهما اربع مصادر:1- العرف 2- المعاهدات الدوليه3- احكام القضاء والقانون الدولى 4- القوانين والتشريعات الداخليه

محاضره الدولى للدكتور:أحمد أبو الوفا يوم 6/12المحاضره-مصادر القانون الدبلوماسى المعاصرأولا المصدر فى القانون يأخد معانى ثلاث:1-مصدر بالمعنى الموضوعى او المادى2-مصدر بالمعنى الغائى او السببى3-مصدر بالمعنى الشكلىوندرس مصادر القانون الدولى المعاصر وفى المصدر بالمعنى الشكلىالمصادر هى 1-العرف: من أقدم المصادرولكن هو قل دوره على الصعيد الدولى والداخلىولكنه مازال يلعب دورا مهما بالنسبه للامور التى لم يتم تقنينهاوقد يؤدى أيضا الى وجود قواعد مستقبله فى آطار العلاقات الدبلوماسيه ويمكن أيضا أن يلعب دور المفسر فى القاعده المكتوبه2-المعاهدات الدوليه:- التقنين:ازدادت حركه التقنين العلاقات الدبلوماسيه فى العصر الحديث وله جانبان الاول " تقنين العلاقات المستمرهالثانى":التطوير التدريجى لقواعد القانون الدولىمن مزاياه:الوضوح والدقهمن عيوبه:له أثر مثبت للقاعده القانونيه اما العرف فيتطور بتطور القاعده دون حاجه لتعديل الصياغه- اتفاقيه فيينا :من المحاولات الكثيره لتقنين القانون الدبلوماسى هى اتفاقيه فيينا وهى قننت هذه القواعد وصاغتها فى صوره مكتوبه للقانون الدولى وتتالف من 53 ماده وبها بروتوكلان3- القضاء والتحكيم الدولى:عرض فيها بعض القضايا وهتكون موجوده فى الكتاب4- القوانين والتشريعات الداخليه: مثل القوانين الخاصه بالحصانات الدبلوماسيه ووجود قوانين وتشريعات داخليه امر هام للسلطات الوطنيه فى الدوله لانه يعطيهم سند قانونى لاحترام الدبوماسى واعطاءه وضعه القانونى اللازم- الشريعه الاسلاميه فى المصدر القانونى المعاصر- مصادر القانون الدبلوماسى فى القانون المصرى :وهذا القانون يخاطب الدبلوماسى المصرى وليس الاجنبى- مبادىء القانون الدبلوماسى:1-حريه الاتصال ( حصانه وسائل الاتصال)2-احترام قواعد قانون الدوله وقوانين الدوله المضيفه ودوله الترانزيت3-مبدأ عدم التمييز والمعامله بالمثل4- احترام قوانين واللوائح المطبقه داخل دوله المقر5-التراضى:لا يمكن تبادل علاقات دبلوماسيه بين الدول الا بتراضيهاويترتب عليها عده نتائج هى1- التبادل حق للدوله المرسله وليس التزاما2- مباشرة التبادل الدبلوماسى يقتضى اعتراف كل دوله بالدوله الاخرى 3-الدوله المرسل اليها او المعتمد لديها حق الموافقه على الاشخاص المرسلين اليها فى البعثه الدبلوماسيه4-لايمكن انشاء مقار بعيده عن عاصمه الدوله ويمكن اخذ موافقه دوله المقر عند انشاء مقار بعيده5-نشأمبدأالتراضى نتيجه ان الدوله عضو فى المنظمات الدوليه6-مبدا عدم ممارسه نشاط مهنى او تجارى فى دوله المقر7-مبدأضرورة الاتصال فيما يتعلق بالاغراض الرسميه للبعثه8- مبدأعدم التدخل فى الشئون الداخليه للدول-أهميه وجود العلاقات الدبلوماسيه:هى تتميز بطبيعتها الاجتماعيه والدبلوماسيه هى أداه لتحقيق أهداف القانون الدولىوقد تكون ايضا وسيله لحل نزاع قائم أو تمنع تدهور العلاقات بين الدول- المكونات الماديه والشخصيه للبعثه ووسائل الاتصال:الماديه هى مقار البعثه وارشيفهاووسائل الاتصال سواء كانت وسائل اتصال خاصه او وسائل مواصلاتالدكتور توقف عند العناصر الشخصيه للبعثه


محاضره يوم الاحد 13\12 للدكتور احمد ابو الوفامما تتكون البعثه الدبلوماسيه- ماهى شروط تعيين افراد البعثه الدبلوماسيه1- شروط اقرها القانون الدولى 2- شروط قررها القانون الوطنى- القواعد الخاصه بتشكيل البعثه من وجهه النظر الدوليه: قد يمثل السفير دولته لدى دولتين او اكثر لابد ان توافق الدول على ذلكس: هل يلزم ان يكون الفرد الدبلوماسى من جنسيه الدوله المرسله؟كانت توجد هذه الصوره قديما ولكنها تلاشت ولم تعد موجوده للاسباب الاتيه-لان هذا يضر بالوطنين ويرجح كفه دوله اخرى عن التى تمثلها- عدم لديه التعريف ببلاده-فقدان الجنسيه فى بعض دساتير الدول- الدوله فى اى وقت يمكن ان تبلغه بانه غير مرغوب فيه - واذا كان لا يوجد اتفاق فلابد الايزيد عن ما هو عادى ومعقولس:ماهو عدد اعضاء البعثه الدبلوماسيه؟يجب الا يزيد عما هو عادى ومعقولويجب اخطار الدول المرسل اليها اعضاء البعثه بعددهم واخطارها حيث تقوم الدوله بحمايتهم اى ايضا يجب معرفه ميعاد وصولهم- دور الملحقين الفنيين:تعددت ادوار الملحقين ولكن تكون تحت اشراف رئيس البعثه ولكن من يقوم بتعيين الملحقيين الفنيين هل وزير الداخليه او الوزير التانى؟- اهم شخص فى البعثه هو الرئيس الدبلوماسى(كيفيه تعيينه)اولا : الموافقه على تعيينه:اى تعلم الدوله بهذا الشخص وتوافق عليهثانيا: مباشرته لعمله: يزود بخطاب اعتماد ويعتبر ممارس لوظائفه بامرين1-يزود بخطاب الاعتماد لرئيس الدوله2- تقديم اوراقه لوزير اذا كان هو القائم بالاعتماد والاخطار بالوصول وارسال صوره من اوراق الاعتماد الى وزاره الداخليهثالثا:مراتب رؤساء البعثات الدبلوماسيه:كان الترتيب لثقل الدوله وقوتها واهميتها ولكن هذا المعيار المحدد يكون له الاولويه بتقديم اوراق الاعتماد ومباشره عمله ووضع مراتب لرؤساء البعثات1- مرتبه السفراء2- مرتبه المبعوثون المفوضون3- مرتبه القائمين بالاعمال المعتمدين ولكنه يراعى :1-عند استقبال رؤساء البعثات ذوى الطبقه الواحده فهنا لا تمييز2- اذا خلا منصب رئيس البعثه يمكن تعيين مكانه القائم بالاعمال لرئيس البعثه الدبلوماسيه وهو كالاتى:1- القائم بالعمال النيابيه2- الاصلى او المنيب ( القائم بالاعمال)3- القائم بالاعمال المزدوجه او المتعدده - ماهو السللك الدبلوماسى ؟جميع الافراد الدبلوماسيين وفى مصر يشمل الدبلوماسيين الاجانب- كيف يتم اثبات الصفه الدبلوماسيه؟بجانبى مزدوج- تجنيب الدلوماسيه مشاكل قد يتعرضون لها- يمنحهم الوضع القانونى الذى لابد ان يمنح لهم والصفه تعطى لصاحبها وضع معين- وظائف البعثات الدبلوماسيه:1- وظائف دبلوماسيه( تدعيم العلاقات وتقويتها بالدوله المرسله)2- وظائف قنصليه(تسجيل الموايد والوفيات والتفتيش عن الطائرات)3- وظائف فى حاله التمثيل المزدوج: وتتخذ عده صور1- تمثيل الشخص دولته لدى اكثر من دوله2-تمثيل الشخص لدولته لدى منظمه دوليهس :هل يمكن تمثيل اكثر من دوله لدى نفس الدوله؟يجوز ولكن بموافقه هذه الدوله المعتمد لديها ام بالنسبه للمنظمه فلا يمكن

اليوم الاحد الموافق 27/12/2009الدولى العام الدكتور احمد ابو الوفا انتهى اليوم الدكتور من القواعد التى تحكم الحصانات والامتيازات الدبلوماسية حتى صفحة 129 وبذلك انتهى الدكتور من الترم الاول وسوف يبدأ المحاضرة القادمة فى الترم الثانى

دكتور احمد ابو الوفا قال الجزء من 193 ل 213 قرأه
بالنسبه للحذف كان جزء اسمه الحصانات والامتيازات فيما يجرى عليه العمل فى مصر

الاثنين، 8 مارس 2010

محاضرات دبلومة القانون العام منفول

محاضرات الدولىhttp://www.mediafire.com/?ycj1yzwhiy2http://www.mediafire.com/?k0y2tmmyytjhttp://www.mediafire.com/?jj4jzm1wzylمحاضرات قانون عقوباتhttp://www.mediafire.com/?qkkyyz5ozmthttp://www.mediafire.com/?ijnyktmtujzhttp://www.mediafire.com/?1unyzkgyjnnhttp://www.mediafire.com/?ejtyiym4ltt
محاضرات الادارى للدكتور صبرى سنوسىhttp://www.mediafire.com/?qdynmlwjzznhttp://www.mediafire.com/?izmvgmzgw2zhttp://www.mediafire.com/?otl0t5j5m1whttp://www.mediafire.com/?xmjmmytztznمحاضرات الادارى للدكتور رأإفت فودهhttp://www.mediafire.com/?otombovbdmjhttp://www.mediafire.com/?myydozzgotxhttp://www.mediafire.com/?zqttyjtmld0http://www.mediafire.com/?yomjdljzmnhhttp://www.mediafire.com/?jzwmmjhhm2o
محاضرات الدستورى للدكتور جابر جاد نصارhttp://www.mediafire.com/?uonmoqtyezmhttp://www.mediafire.com/?yumhy2u2ywmhttp://www.mediafire.com/?2yomdmw2unmhttp://www.mediafire.com/?mt3mnulzzlkhttp://www.mediafire.com/?netzxdyhmng
محاضرات تاريخ القانونhttp://www.mediafire.com/?qhlzqono5mlhttp://www.mediafire.com/?3jltjfjmzgghttp://www.mediafire.com/?z3y2ndmdofzhttp://www.mediafire.com/?ekymmwwjioc

مرشد اسئلة دبلوم القانون العام

مرشد اسئلة الامتحانات لدبلوم القانون العاممادة الجنائي:- ميز بين الارهاب مجريمة وطنية و بين الارهاب كجريمة دولية (اكتوبر 2009)- ماهي حدود التوازن بين حقوق الانسان و الامن القومي عند مواجهة الارهاب (اكتوبر 2009)- ماهو القصد الجنائي في جريمة الارهاب (اكتوبر 2009)- اكتب في الاحكام الخاصة بالمساهمة الجنائية لجرائم الارهاب في القانون المصري موضحا مدي خروجها علي الاحكام العامة للقانون الجنائي ( اكتوبر 2009)- تكلم عن مفهوم الجريمة الارهابية في القانون الوضعي (مايو/اكتوبر2009)- ماهو تعريف الارهاب ؟ وضح النقاط المشتركة في محاولات التعريف (مايو 2009)- تكلم عن السلوك الاجرامي في جريمة الارهاب موضحا مدي علاقتها بالجريمة المنظمة.- تكلم عن مكافحة الارهاب وفقا للقانون المصري موضحا اسس السياسة الجنائية للمكافحة و اطارها الدستوري(مايو2009)- اكتب في الاحكام الخاصة بالعقوبات المقررة لجرائم الارهاب في القانون المصري (مايو 2009)- ماهو معيار جريمة الارهاب الدولية . و تكلم عن الارهاب كجريمة حرب (اكتوبر 2008)- ماهي الملاحظات القانونية علي تكييف الارهاب بأنه اعتداء مسلح يبرر استعمال حق الدفاع الشرعي او تدخل مجلس الامن (اكتوبر2008)- ماهو السلوك الاجرامي في جريمة الارهاب مبينا علاقة الارهاب بالجريمة المنظمة و الوسائل التي يرتكز عليها تجريم الارهاب في بعض الاتفاقيات الدولية المناهضة للارهاب(اكتوبر 2008)- اكتب في سياسة المشرع المصري في تجريم الارهاب (اكتوبر2008)- تكلم عن القواعد العامة للقانون الجنائي و العقاب في جرائم الارهاب (اكتوبر2008)- ما المقصود بالنية الارهابية , و ما هي المظاهر الدالة عليها و ما هو القانون المصري في التعبير عن قصد الارهاب (مايو 2008)- ماهو المنهج القانوني في تعريف الارهاب (مايو 2008)- كيف يتحقق التوازن بين حقوق الانسان و حماية الامن القومي عند مكافحة الارهاب و نما هي متطلبات دولة القانون في هذا الشأن (مايو 2008)- اكتب تعريف الارهاب في القانونين المصري و الفرنسي و رايك فيهما (مايو 2008)89-107- تكلم عن المساهمة الجنائية في جرائم الارهاب(مايو 2008)119-127- اكتب في خروج المشرع علي الاحكام العامة للقانون الجنائي عندما تناول بالتجريم و العقاب جرائم الارهاب (اكتوبر 2007)- اكتب في التمييز بين الجريمة اسياسية و الجريمة الارهابية (اكتوبر 2007)108-128- وضح رأيك في تعريف الجريمة الارهابية الوارد بقانون العقوبات (مايو 2007)- اكتب في الاحكام العامة للقانون الجنائي و الاحكام الخاصة بالجرائم بقانون العقوبات (مايو 2007)مادة الاداري :- تكلم بالتفصيل عن تقادم دعوي المسئولية عن القرارات الادارية غير المشروعة (اكتوبر2009)146-176- تكلم بالتفصيل عن تقادم الحقوق الوظيفية المالية مبينا مدة تقادم هذه الحقوق و نطاق سريانها و بيان تاريخ بدء سريان مدة التقادم و حالات وقف او انقطاع سريان مدة التقادم . و اخيرا بيان مدي تعلق الدفع بالتقادم بالنظام العام (مايو 2009)7-39مادة الدولي العام :- اثار قطع العلاقات الدبلوماسية علي العلاقاتن القنصلية (مايو2004)539-540- ارتكب قنصل الدولة أ جريمة قتل ضد احد رعايا الدولة ب و قامت السلطات المختصة في هذه الدولة بالقبض عليه و تم حبسه احتياطيا تمهيدا لمحاكمته . اعترضت الدولة أ علي ذلك استنادا الي ان القنصل لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي . ما رأيك القانوني (مايو 2004)482-486- حظر اللجوء الي التدابير المضادة في اطار العلاقات الدبلوماسية (مايو 2003)231-234- حصانات و امتيازات موظفي المنظمات الدولية (مايو 2003/مايو 1998)316-326- قام سفير الدولة س المعتمد لدي الدولة ص بلتفاوض مع هذه الاخيرة بخصوص ابرام معاهدة دولية بين الدولتين . نصت المادة 6 من تلك المعاهدة علي ارتباط دولة السفير بالمعاهدة . دفعت الدولة س بأنها لا يمكن ان ترتبط بالمعاهدة لان السفير لم يكن مزودا بأوراق تفويض .ما رأيك القانوني (اكتوبر 2003)341-313- الرسل و السفراء كسبب من اسباب قيام الحرب (اكتوبر 2008)223- كيفية التعامل مع المبعوثين الدبلوماسيين في الاسلام (مايو 2008)23-27- قارن بين التمثيل الدبلوماسي و القنصلي (مايو 2003)545-547- العناصر الشخصية في البعثة القنصلية (اكتوبر 1998)480-507مادة الدستوري (حرية الصحافة)- اكتب في اتجراءات اصدار الصحف في مصر (مايو 2004)- اكتب في تنظيم حق الرد في القانون المصري(مايو 2004)- اكتب في ضمانات حرية الصحفي (اكتوبر 2004)- تكلم عن تنظيم تداول الصحف في فرنسا و مصر (اكتوبر 2004مادة الدستوري(مجلس الشعب )- تكوين مجلس الشعب و اثره في ادائه التشؤيعي و علاقة ذلك بفكرة الرقابة علي دستورية القوانين (اكتوبر 2009)- الاخذ بفكرة تمثيل المصالح في تشكيل مجلس الشعب (مايو 2009)- اصبت بعض التعديلات الدستورية لعا 2007 علي السلطة التشريعية , فما هو دور هذه التعديلات واقعيا في تدعيم مكانة المجلس النيابي , و هب اننا بصدد تعديل قادم يتعلق بالنظام الدستوري للوائح التفويضية و لوائح الضرورة فما هي مقترحاتك في هذا الشأن و اسانيد تلك المقترحات (مايو /اكتوبر2008)- التعديلات التي يمكن ادخالها علي اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لتبدو اكثر اتفاقا مع نصوص الدستور و روحه فيمكا يتعلق بالدور الرقابي للبرلمان (اكتوبر2007)- جدول اعمال جلسات البرلمان من كافة جوانبه و اقتراحاتك لتفعيل دور مجلس الشعب بشأنه - حل مجلس الشعب مع تقييمك لما ورد في التعديلات الدستورية الاخيرة بهذا الصدد .- علي هدي من دراستك اكتب تقريرا مفصلا عن التعديلات التي يمكن ادخالها علي اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لتبدو اكثر اتفاقا مع نصوص الدستور و روحه و ذلك في موضوعي البناء الداخلي للمجلس و دوره الرقابي . ثم بين تصورك لألية تيسير رقابة دستورية تلك اللائحة (مايو 2007)- علي هدي من دراستك حدد تفصيلات التعديلات اللازم ادخالها علي قانون مجلس الشعب لدعم و مكانة دور السلطة التشريعية (اكتوبر2006)- هب انك كلفت بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لتفعيل الدور التشريعي و الرقابي للبرلمان فما هي مقترحاتك في هذا الصدد و المبررات التي تستند اليها (مايو 2006)- وضح تفصيلا الادوات التي يباشر من خلالها مجلس الشعب دوره الرقابي و تقييمك الشخصي لها (مايو /اكتوبر 2004)- شروط الترشيح للعضوية البرلمانية في هدي النصوص القانونية و الاحكام القضائية و الاجتهادات الفقهية ثم وضح رأيك مسببا في اختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة العضوية في ضوء التطبيقات العملية (اكتوبر2002)- مساهمة رئيس الجمهورية في الاختصاص التشريعي للبرلمان (مايو2002)- الحصانة الاجرائية لاعضاء البرلمان (اكتوبر 2001)- ادوات الرقابة البرلمانية سواء المنظمة بمواد الدستور او بنصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشعب (اكتوبر 2001)- البناء الداخلي لمجلس الشعب (مايو 2001)- جواز الجمع بين العضوية البرلمانية و الوظائف العامة (مايو2001)مادة التاريخ القانون الروماني :- نظرة الرومان صوب الاجنبي و تطورها (اكتوبر 2009)- دور الحاكم القضائي "بريتور" في روما مع سنة التطور - قانون الشعوب و نشأته و علاقته بالقانون الروماني العتيق- دستور الانبراطور كاراكلا مع بيان اسباب وضعه و مضمونه - تطور القانون الروماني من مرحلة الاقليمية الي مرحلة العالمية (مايو2009/اكتوبر 2005)- التفرقة بين القانون الروماني العتيق و قانون الشعوب (مايو 2005)- الاسباب التي دفعت الامبراطور كاراكلا لاصدار دستوره عام 212م- ماذا تعرف عن المدينة العالمية من الناحية الفلسفية و التي اصبحت الامبراطورية العالمية عند الرومان .القانون الفرعوني :- نظرية الحق الالهي للفرعون موضحا سلطاته المختلفة , مشيرا الي موضوع ملكية الفرعون لاراضي مصر الزراعية و هل تملك الشعب جنبا الي جنب مع الفرعون و اسانيد اجابتك (اكتوبر2008)- من دراستك لوثيقة بردية الحكيم المصري ايبور وضح :أ- تصويره للعصر القديم الماضي .ب- تسجيله لاحداث الثورة و ما تمخض عنها من اثار الحاضر .ج- نبؤاته عن المستقبل مع تحديد طبيعة و نظام الحكم مستشهدا بفلسفة الفلاح الفصيح "خونانوب"- نظرية الحق الالهي للملوك في مصر الفرعونية مع بيان اهم خصائص سلطات الفرعون و مناقشة قاعدة "العدل اساس الملك"(اكتوبر 2007)- نبؤات الحكيم المصري ايبور و رأيه في طبيعة الحكم و فلسفته , و ثمار افكاره في شقيها : العدالة و مسئولية الحاكم وما انتهت اليه بالنسبة لقصة الفلاح المصري "خونا نوب" و رأيه في مسئوليه الحاكم و اول جذور فكرة العقد الاجتماعي و الديمقراطية السياسية (مايو 2007)- ما الذي تعرفه عن افكار و فلسفة الحكيم المصري القديم (ايبور) موضحا اهم ما تنبأ به مشيرا بأختصار الي ما اثمرت عنه هذه الافكار في قصة الفلاح الفصيح (اكتوبر 2006)- الحق الالهي للفرعون مع بيان نتائج فكرة ألوهيته موضحا اهم اختصاصات الفرعون مضافا اليها موضوع الفرعون و ملكية ارض مصر , و هل كان الفرعون هو المالك الوحيد لاراضي مصر الزراعية ام ان الشعب تملك جنبا الي جنب مع الفرعون (مايو 2006)